ميرزا حبيب الله الرشتي
70
رسالة في تقليد الأعلم
بأمرين واردين على الأصل القاضي بالاطلاق بناء على أن التخيير بعد الفحص والياس عن الاختلاف أو الاخذ بقول الأعلم مع ظهور المخالفة محالا اشكال فيه ولا شبهة بخلاف البناء عليه قبل الفحص فإنه مشكوك يرجع فيه إلى اصالة عدم الحجّية واستصحاب الشغل وقاعدته على قياس ما مرّ في نظائر المقام اى منها أصل وجوب تقليد الأعلم الاوّل اطلاقات الأخبار العامة والخاصّة الواردتين في مشروعيّة التّقليد فانّ القدر المندرج تحتها بيقين صورة الجهل بالمخالفة كما ظهر وجهه فيما قدّمنا من أن صورة القطع بالمخالفة غير ممكنة الاندراج تحت بعضها وغير معلومة الاندراج تحت الآخر وبعد خروج هذه الصّورة بقي صورتان اخريان إحداهما صورة العلم بالاتّفاق المحتاج إلى الفحص التام في أقوال العلماء والأخرى صورة الجهل بالاختلاف ولكنّ الصّورتين يندرجتان تحتها قطعا فان تنزيل الامر بالرّجوع إلى الثّقفى والعمرى وزرارة ونحوهم على صورة احراز الواقعي